مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات


نظم الأمر رقم 65 الصادر عن سلطة الأئتلاق المؤقتة الذي تم بموجبه إنشاء هيئة الإعلام والاتصالات أجراءات تشكيل مجلس الطعن وتعيين أعضائه ورواتبهم وطريقة عقد جلساته . بموجب الفقرة (4) من القسم (4) الخاص بتشكيل الهيكل التنظيمي لهيئة الإعلام والاتصالات .

مجلس الطعن

أ- يستمع مجلس الطعن المستقل ، والمكون من ثلاثة أشخاص ، الى مايتلقاه من طعن في قرارات المفوضية ، سواء كانت تلك القرارات قرارات اتخذها المدير العام او صدرت عن لجنة الأستماع .

ب- يتألف مجلس الطعن من قاض محام له خبرة في مجال تنظيم الأتصالات ، ومن عضو له خبرة مهنية او تجارية في مهنة القانون او في احد المجالات وثيقة الصلة بهذه المهنة ينتخب مجلس الطعن احد اعضائه رئيساً.

ج- يقوم المدير الإداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة بتعيين أعضاء اول مجلس للطعن ، وذلك بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي ، ويتم تعيين عضويين (2) لفترة مدتها اربع سنوات (4) ، ويتم تعيين العضو الثالث لفترة مدتها سنتين ( 2) . ويقوم وزير العد او رئيس الهيئة التي تخلف الوزارة لاحقاً بتعيين أعضاء مجلس الطعن بعد ذلك ، ويجوز اعادة تعيين اعضاء مجلس الطعن لمرة واحدة فقط

د- تكون جلسات مجلس الطعن الأثباتية علنية ومتاحة للجمهور ، مالم يقرر رئيس المجلس خلاف ذلك ، وتعلن للجمهور كافة قرارات مجلس الطعن .

هـ- يتلقى أعضاء مجلس الطعن تعويضاتهم ومكافآتهم من وزارة العدل او من الهئة التي تخلفها لاحقاً ، وذلك لضمان استقلال المجلس عن المفوضية .

1387 مشاهدة